منتديات المستقبل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني Empty قانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء نوفمبر 17, 2009 10:49 am

قانون رقم 83 لسنــة 2006 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني

المحتوى مخفى يجب الرد اولا

hide][url=قانون رقم 83 لسنــة 2006
بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني
الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964.
نشر بتاريخ 06 / 06 / 2006

مادة رقم 1
لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف
الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه - بما في ذلك تكلفة الأعمال
المساحية - طبقاً للأحكام المقررة قانوناً مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف
أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في
السجل العيني.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.

مادة رقم 2
تحدد الرسوم المقررة على الأعمال المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني
من الباب الأول من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق
والشهر بما لا يجاوز ثلاثين جنيهاً عن كل عمل من هذه الأعمال.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كل رسم في حالة تعدد الرسوم.
وفي الحالات التي يتم حساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق
أو الصفحات أو غيرها، لا يجوز أن يتجاوز الرسم المقرر عن كل محرر أو ورقة
أو صفحة أو غيرها خمسة عشر جنيهاً.
ويصدر بتحديد فئات الرسوم والمبالغ المشار إليها قرار من وزير العدل.

مادة رقم 3
يستبدل بنص المادة (30) من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، النص الآتي:
مادة (30) : " يجب على الوارث قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق
عينية عقارية وذلك يقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي
يجب أن تتضمن نصيب كل وارث.
ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويجوز أن يقتصر قيد حق الإرث على جزء من عقارات التركة، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة عقارية تبنى على أساسها تصرفات الورثة.
ولا يجوز قيد أي تصرف من الوارث طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود نصيبه الشرعي في كل وحدة.
ولا يجوز قيد أي تصرف في أي عين من الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلا بعد قيد إلغائه.
وفي جميع الحالات السابقة يكون القيد بدون رسم".


مادة رقم 4
يستبدل بنص المادة (19) من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، النص الآتي:
مادة (19) : " يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب
الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ)،
(ب) المرفقين بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات.
وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وللوزير، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين
بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق في ضوء معدلات أدائهم وحجم إنجازهم في
العمل.

مادة رقم 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الأولى سنة 1427 هـ
(الموافق 5 يونيه سنة 2006 م)
[/url][/hide]

Admin
Admin

عدد المساهمات : 303
نقاط : 912
تاريخ التسجيل : 11/11/2009

https://thefuture.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى